كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأُولَى الْإِعْرَاضُ) قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يُرِيدُوا هُنَا حَقِيقَةَ الْإِعْرَاضِ بَلْ مُطْلَقَ التَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ إعْرَاضًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ وَسَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ.
(قَوْلُهُ خَفِيفًا) أَيْ نَوْمًا خَفِيفًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ حُوِّلَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ لِثَدْيِ غَيْرِهَا) أَيْ لِثَدْيِ امْرَأَةٍ أُخْرَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَتَعَدَّدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَادَ إلَى الْأُولَى حَالًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَحَوُّلَهُ لِلثَّانِيَةِ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ قَطْعًا لِلرَّضَاعِ مِنْ الْأُولَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي أَكْلِ نَحْوِ الْجُبْنِ) أَيْ الْمُتَّخَذِ مِنْ لَبَنِ الْمُرْضِعَةِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الرَّضَاعِ.
(قَوْلُهُ عَقِبَ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَرَّرَ فِي اللَّبَنِ.
(قَوْلُهُ مَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ تَعَدُّدِ ذَلِكَ الرَّضَاعِ.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ. اهـ. سم أَيْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي مِنْ مَيْلِ الشَّارِحِ إلَى الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَطَالَ إلَخْ) وَقَوْله وَإِنْ صَحِبَهُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عُطِفَ عَلَى لَوْ أَكَلَ لُقْمَةً إلَخْ فَهُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ إلَخْ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ أَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحِبَهُ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأُولَى الْإِعْرَاضَ إلَخْ) قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يُرِيدُوا هُنَا حَقِيقَةَ الْإِعْرَاضِ بَلْ مُطْلَقَ التَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ وَهُوَ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ شَيْخِنَا فِي الْأُولَى عَلَى الطُّولِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ فَلَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْيَمِينِ أَوْ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَلّ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى. اهـ. سم أَيْ وَإِلَّا فَلَفْظُ السَّابِقِ وَلَوْ فَوْرًا.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ إنَّ الْإِعْرَاضَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ هُنَا.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الرَّضَاعِ وَالْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُحْتَمَلْ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا إلَخْ تَوْجِيهُ لِلنَّظَرِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النَّظَرَ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الثَّانِي وَكَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ فِي التَّأْيِيدِ إنَّمَا يُنَاسِبُ لِتَأْيِيدِ الثَّانِي أَيْ احْتِمَالِ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ لَا الْأَوَّلِ أَيْ إمْكَانِ جَرَيَانِهِمْ فِي الْيَمِينِ عَلَى الضَّعِيفِ هُنَا فَلَعَلَّ هَذَا الصَّنِيعَ نَشَأَ عَنْ تَوَهُّمِ تَقْدِيمِهِ احْتِمَالَ الِاخْتِلَافِ عَلَى إمْكَانِ الْجَرَيَانِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمُفَرَّعِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِمَا يُخَالِفُ إلَخْ) أَيْ اشْتِرَاطَ الْإِعْرَاضِ وَالطُّولِ مَعًا وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ فِي الْمُفَرَّعِ أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ فِي إعْرَاضِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعَةِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ الرَّضَاعِ وَالْيَمِينِ.
(وَلَوْ حَلَبَ مِنْهَا دُفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ دُفْعَةً (فَرَضْعَةٌ) اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِانْفِصَالِ مِنْ الثَّدْيِ فِي الْأُولَى وَوُصُولِهِ لِلْجَوْفِ فِي الثَّانِيَةِ (وَفِي قَوْلِ) ذَلِكَ (خَمْسٌ) فِيهِمَا تَنْزِيلًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَّدْيِ وَنَظَرًا فِي الثَّانِيَةِ لِحَالَةِ انْفِصَالِهِ مِنْ الضَّرْعِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَوْ حَلَبَ مِنْ خَمْسٍ فِي إنَاءٍ وَأَوْجَرَهُ طِفْلٌ دُفْعَةً أَوْ خَمْسًا حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْبِ مِنْ الْخَمْسَةِ قَدْ يَحْرُمُ شُرْبُهُ دُفْعَةً بِأَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ لِرَجُلٍ مَثَلًا فَيَصِيرُ الرَّضِيعُ ابْنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّأْثِيرَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْضِعَاتِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَلَبَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ حَلَبَ مِنْهَا خَمْسَ دُفُعَاتٍ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ فَهُوَ خَمْسٌ قَطْعًا وَإِنْ خَلَطَ ثُمَّ فَرَّقَ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ فَخَمْسٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ بِالْخَلْطِ صَارَ كَالْمَحْلُوبِ دُفْعَةً. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَوْجَرَهُ) أَيْ وَصَلَ إلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ أَوْ دِمَاغِهِ بِإِيجَارٍ أَوْ إسْعَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ حَلَبَ) إلَى قَوْلِهِ هُنَا وَحَيْثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْأَفْصَحُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاللَّبَنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَهَمَ إلَى وَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَوُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ وُصُولِهِ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيهِمَا.
(قَوْلُهُ قَيَّدَ لِلْخِلَافِ) أَيْ فِي الْوَحْدَةِ.
(قَوْلُهُ حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ) أَيْ جَزْمًا فِي الْأُولَى وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ شَكَّ هَلْ) رَضَعَ (خَمْسًا أَمْ) الْأَفْصَحُ أَوْ (أَقَلَّ أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ فَلَا تَحْرِيمَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ هُنَا وَحَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا هُنَا أَغْلَظُ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَا يَنْفِي الرِّيبَةَ فِي الْأَبْضَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ ثُمَّ فِي الْمَحَارِمِ الْمُخْتَصَّةِ بِاحْتِيَاطٍ أَعْلَى فَتَأَمَّلْهُ (وَفِي) الصُّورَةِ (الثَّانِيَةِ قَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ) فِي التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَوْلَيْنِ (وَ) بِالرَّضَاعِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ (تَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ) أَيْ الرَّضِيعِ (وَاَلَّذِي مِنْهُ اللَّبَنُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ) مِنْ الرَّضِيعِ (إلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلُوا وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ لِذِي اللَّبَنِ لِأَنَّ الْمَتْنَ سَيَذْكُرُهُ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَخَرَجَ بِأَوْلَادِهِ أُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ فَلَا تَسْرِي الْحُرْمَةُ مِنْهُ إلَيْهِمَا فَلَهُمْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ وَبَنَاتِهَا وَلِذِي اللَّبَنِ نِكَاحُ أُمِّ الطِّفْلِ وَأُخْتِهِ وَإِنَّمَا سَرَتْ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إلَى أُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا نَسَبًا وَرَضَاعًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ لِأَنَّ لَبَنَ الْمُرْضِعَةِ كَالْجُزْءِ مِنْ أُصُولِهَا فَسَرَى التَّحْرِيمُ بِهِ إلَيْهِمْ مَعَ الْحَوَاشِي بِخِلَافِهِ فِي أُصُولِ الرَّضِيعِ وَحَوَاشِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ) عُطِفَ عَلَى هُنَا (قَوْلُ وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ) أَيْ ضَمِيرَ أَوْلَادِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَابُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ الْخَمْسِ رَضَعَاتِ وَتَيَقُّنِ كَوْنِ الرَّضِيعِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَعَلَى هَذَا لَوْ شَكَّ فِي رَضِيعٍ هَلْ رَضَعَ إلَخْ أَوْ فِي دُخُولِ اللَّبَنِ جَوْفَهُ أَوْ دِمَاغَهُ أَوْ فِي أَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا تَحْرِيمًا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ شَكَّ) الْمُرَادُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الِاخْتِلَاطِ كَالنِّسَاءِ الْمُجْتَمَعَةِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْضَاعِ كُلِّ مِنْهُنَّ أَوْلَادَ غَيْرِهَا وَعَلِمَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ الْإِرْضَاعَ لَكِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ خَمْسًا فَلْيَنْتَبِهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي أَيْ مِنْ الْخَمْسِ وَالْكَوْنِ فِي الْحَوْلَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ) عُطِفَ عَلَى هُنَا. اهـ. سم وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَعْطُوفِ كَمَا فَعَلَ فِي النِّهَايَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ لِلْكَرَاهَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِخِلَافِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الرَّضَاعِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ فِي الْمَحَارِمِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى فِي الْأَبْضَاعِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الرَّضِيعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاللَّبَنُ فِي الْمُغْنِي بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ مِنْ جَعْلِهِ) أَيْ ضَمِيرَ أَوْلَادِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَتْنَ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ النِّهَايَةُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى لَا كَوْنُهُ وَهْمًا.
(قَوْلُهُ مِنْهُ إلَى أُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ) الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْمُرْضِعَةِ إلَى أُصُولِهَا وَأُصُولِ ذِي اللَّبَنِ.
(قَوْلُهُ وَحَوَاشِيهِمَا) وَالْمُرَادُ بِالْحَوَاشِي الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَبَنَ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ ذِي اللَّبَنِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا عَطْفًا عَلَى مَا ذُكِرَ نَصُّهُ وَسَبَبُ لَبَنِ الْمُرْضِعَةِ مَنِيُّ الْفَحْلِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ الْوَلَدُ وَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْ أُصُولِهِ أَيْضًا فَسَرَى التَّحْرِيمُ إلَيْهِمْ وَإِلَى حَوَاشِيهِمْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْجُرْجَانِيُّ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بِفِعْلِهَا أَيْ غَالِبًا فَكَانَ التَّأْثِيرُ أَكْثَرَ وَلَا صُنْعَ لِلطِّفْلِ فِيهِ أَيْ غَالِبًا فَكَانَ تَأْثِيرُ التَّحْرِيمِ فِيهِ أَخَصُّ انْتَهَى وَلَمَّا كَانَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ كَانَ كَالْأُمِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْجُزْءِ مِنْ أُصُولِهَا) سَكَتَ عَنْ فُرُوعِهَا كَفُرُوعِ ذِي اللَّبَنِ لِأَنَّ الْفُرُوعَ لَا يُفْتَرَقُ فِيهِمْ الْحَالُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَحَوَاشِيهِ) أَيْ الَّذِينَ لَمْ يَرْضَعُوا مَعَهُ بِخِلَافِ الَّذِينَ رَضَعُوا مَعَهُ فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي رَضَعَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ وَجَمِيعُ بَنَاتِهَا وَلَوْ غَيْرَ مَنْ رَضَعَ عَلَيْهَا سَوَاءٌ السَّابِقَةُ وَاللَّاحِقَةُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ أَخَوَاتٌ لَهُ وَاَلَّذِي لَمْ يَرْضِعْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ وَلَا بَنَاتُهَا حَتَّى الَّتِي ارْتَضَعَ عَلَيْهَا أَخُوهُ وَالْبِنْتُ الَّتِي ارْتَضَعَتْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا جَمِيعُ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وَلَوْ غَيْرَ الَّذِي ارْتَضَعَتْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ إخْوَةٌ لَهَا وَاَلَّتِي لَمْ تَرْضِعْ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ حَتَّى الَّذِي ارْتَضَعَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَامَّةَ تَسْأَلُ عَنْهُ كَثِيرًا. اهـ. شَيْخُنَا.